السبت, 13 أغسطس 2011 20:24

الأطباء .. والصيادلة

قييم هذا الموضوع
(0 تقيم)

بين يدي رسالة من فريق من الصيادلة القانونيين العاملين مستشفيات الدولة يشكون فيها مر الشكوى من التفريق بينهم وبين الأطباء في الرواتب والبدلات مع أن الفرق بين دراسة الأطباء والصيادلة سنة دراسية واحدة وعمل الفريقين يكاد يكون مرتبطاً أو مكملاً للآخر فلا طبيب بدون صيدلي ولا صيدلي بدون طبيب.

يقولون أنهم يصنفون على الدرجة السابعة بينما يصنف الطبيب حتى طبيب الأسنان والبيطري على الدرجة الثامنة مع أن الفرق الدراسي سنة واحدة فقط.. وبالنسبة للطبيب البيطري وطبيب الأسنان لا فرق..

وبالنسبة لبدل التفرغ يصرف لهم 50 % فيما يصرف للطبيب 80%.

وآخر ما صدموا به هو صرف مبلغ مائة وعشرين ألف ريال للطبيب كبدل سكن سنوي أما الصيادلة فلم تشملهم هذه المكرمة الملكية.

وهم يتوجهون إلى جلالة الملك المعظم وسمو ولي عهده الأمين بالرجاء أن تشملهم هذه المكرمة الملكية أسوة بزملائهم الأطباء وأن يساوي بينهم في البدلات لأنهم يعملون بنفس الروح والإخلاص والولاء لحكومتهم وبلادهم.

ويتمنون على وزارة الصحة أن تهيئ لهم وسائل تركيب الأدوية اللازمة في المستشفيات لتطبيق ما تعلموه والاستفادة من علومهم وتوفير مبالغ كبيرة من مصاريف شراء المستحضرات الطبية المستوردة التي كثيراً ما تكون الأدوية المحضرة حالاً أكثر فائدة وأسرع علاجاً.

وأنا بدوري أرفع رجاءهم هذا وأرجو أن يلقى ما هم جديرون به من تقدير ورعاية كمواطنين اختاروا هذه المهنة المكملة لمهنة الطب.

الطلاق.. وقبر أمنا حواء!

في الحوار الذي دار بين فضيلة الشيخ علي الطنطاوي والطلاب بجامعة أم القرى ونشر في صحيفة المدينة الغراء يوم 9/5/1402 سؤال معناه ، ما هو الحكم إذا قال الرجل لزوجته: "إذا فعلت ذلك ثانية أطلقك" هكذا بصيغة المستقبل فجاءت إجابة الشيخ الطنطاوي بما نصه "فأحيانا يكون الزوج متألماً من زوجته ووصل إلى الحد الذي لا يحتمل فقال، خلاص هذا الأمر إذا رجعت إليه وعملته سأطلقها.. هذا يقع الطلاق على جميع المذاهب".

وأنا على قدر علمي الضئيل ومذهبي الحنبلي أعتقد أن هذا الطلاق لا يقع لأنه بصيغة سأفعل والطلاق لا يقع إلا منجراً ولعل فضيلة الشيخ الطنطاوي لم يقل هذا وحصل تحريف في إجابته.

ومع ذلك أرجو من فضيلته مزيداً من إيضاح هذه النقطة إن كان الطلاق يقع بمثل هذه العبارة.

وفي حديثه التلفزيوني يوم الجمعة الماضية وافق على اقتراح مشاهد بتحويل المنطقة المعروفة بقبر أمنا حواء بجدة إلى منتزه بحجة أنه لا دليل على صحة نسبة القبر إلى أمنا حواء.

وأنا مع فضيلته أنه لا دليل ولكني معه أيضا حينما قال في نفس الحديث "أنه لا دخان بدون نار" أي أنه لابد من أصل لهذه الإشاعة وإلا لماذا لم يسموا أي قبر في مكة المكرمة أو في عرفات أو في أي مكان آخر بقبر أمنا حواء.

والمفهوم من حديث فضيلته أو كتاب المشاهد أن القبر ليس وحده بل بجواره مقابر أخرى لموتى من المسلمين.

فكيف يجوز تحويل المقبرة إلى منتزه ؟! في اعتقادي أنه لا يجوز.

أرجو أيضا من فضيلته تنوير المشاهدين بما يفيد جواز ذلك لأنه لدينا بمكة المكرمة مقبرة كبرى بمحلة الشبيكة مهجورة منذ أكثر من خمسين عاما لا يستفاد منها بشئ فهل يجوز تحويلها إلى حديقة؟

أردت بهذين الاستيضاحين الاستفادة وإفادة القراء معي وآمل ألا يضن علينا فضيلة الشيخ بعلمه جزاه الله خيراً.

معلومات أضافية

  • العــدد: 31
  • الزاوية: رقيب اليوم
  • تاريخ النشر: 27/5/1402ﻫ
  • الصحيفة: الندوة
الذهاب للأعلي