صباح الخير
منذ سنوات أثيرت على صفحات البلاد السعودية مشكلة الموظف الأهلي – أي غير الحكومي – وكان الصديق الأستاذ عبدالعزيز ساب هو الذي أثار هذه المشكلة ثم كتب فيها آخرون.
وكان البحث يدور حول المصير المجهول الذي ينتظر الموظف الأهلي وعدم وجود أي ضمان يحميه من تعسف صاحب الشركة أو المؤسسة الأهلية إذ أن في وسعه الاستغناء عنه في أي وقت شاء بدون إبداء الأسباب وبدون تعويض.
كما أنه ليس هناك نظام يحدد مسئولية الموظف الأهلي ولا كيفية محاكمته ومتى يستحق الجزاء؟ ومتى يستحق الفصل؟.
ثم طويت المسألة دون أن يوضع نظام للموظف الأهلي رغم توجيه المسألة إلى الغرف التجارية رجاء أن تعمل شيئا لصالح هذا الموظف ليقارب أخاه الموظف الحكومي على الأقل.
وقد قيل بعدها أنه يمكن تطبيق نظام العمل والعمال على الموظف الأهلي باعتباره عاملا.
والآن أود أن أسأل مصلحة العمل والعمال هل يجرى الآن تطبيق نظام العمل والعمال على أية شكوى يتقدم بها موظف أهلي ضد الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها لو أنها ظلمته أو تعسفت معه؟!
وهل ترى المصلحة أن نظام العمل والعمال بوضعه الحالي يفي بحقوق الموظف الأهلي مهما كانت درجته ومرتبته في العمل؟! في فصله وتعيينه وأجازته ومرضه.. وهل فيه ضمان لصاحب العمل في استيفاء حقوقه من الموظف ومحاكمته ومجازاته؟!
والسؤال الثالث أوجهه إلى الشركات والمؤسسات الكبرى، هل لديهم أنظمة داخلية تنظم علاقة الموظف بهم وما له وما عليه غير نظام العمل والعمال؟
أما السؤال الرابع فهو مطروح على كل خبير في الأنظمة والقوانين وهو:
هل يوجد في الدول الشقيقة أو بعضها نظام للموظفين الأهليين ينظم العلاقة ويحفظ الحقوق؟
أرجو أن أتلقى الرد على أسئلتي الأربعة كي نصل إلى حل يضمن للموظف الأهلي حقوقه ومصيره كما كفلت الدولة حقوق ومصير الموظف الحكومي والله الموفق.
معلومات أضافية
- العــدد: 258
- الزاوية: صباح الخير
- تاريخ النشر: 3/6/1379ﻫ
- الصحيفة: الندوة
اترك التعليق
الحقول التي تحمل علامة * مطلوبة.